السبت، 25 فبراير 2012

فتاوي بعض المجيزين بفكرة التسويق الشبكي



ويقول المجيزين بفكرة التسويق الشبكي فتاوى معينه تابع القراءه لمعرفة المزيد.......


 عض العلماء المعاصرين أن يسمح للشبكة التسويق، ومنها: الأمانة العامة لمجلس النواب المصري الفتوى الاستشارية ([السادس])، والدكتور صالح السدلان، والشيخ أحمد الحداد، والشيخ محمد العمراني، والشيخ عبد الرحمن الحرفي، والشيخ إبراهيم الكلثم ([السابع]).واستدلوا على رأيهم، وعدد من الأدلة، هي:أولا: الأصل في المعاملات المالية، والحل، كما هو مقرر في قواعد القانون، ويقول: "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة: 275، وليس مجرد موقع على شبكة الإنترنت والتسويق أن يكون نوعا من مبيعات جديدة لم يكن هذا نص من كتاب ولا سنة الوقاية منها، وترد إلى أصل الإباحة.ونوقش هذا الدليل، وأنه كان قد دخل على هذا العلاج، من بين أمور أخرى، ومنها ما هو كاف لأصل نقل يسمح للحظر، ومنها: لعب القمار والغرر وأكل المال بالباطل، واسمحوا مجتمعة وحدها!الثانية، من المشروع، مثل الوساطة المالية، فإن الشركة تعطي أهمية هذه اللجان على المنتجات وشرائها، مثل أصحاب الأملاك الذين تخصيص جزء من مساحة الأراضي المباعة إلى وسيط من حيث المشتري.ونوقشت في هذا الدليل هو وجود خلافات في وساطة فعالة بين اللجنة وشبكة التسويق، وفشلت التنسيب لها والقياس؛فالسمسره لا يحتاج إلى وسيط لشراء أي شيء، وعملات من شبكة التسويق يتطلب شراء المسوق لل شركة المنتجات، والوساطة المالية هي حصة الوسيط في كل المعاملات في حين لا يجوز السويق الموقع يحق لجنة المسوق إلا بشروط معينة، والسمسرة. الصالح يكون للمشتري المعدة ل العموله شبكة تسويق نفسه للمشتري المقصودثالثا: قد توسطت في السعر المدفوع من قبل المشتري لتظهر بالمقارنة مع المنتج، والرسوم التي تتقاضاها المسوق في مقابل الجهد والسعي، ما دام هذا البند ليس القمار أو الربا.ونوقش هذا الدليل أن المقصود في هذا البند هنا، فإن وجودها غير فعال، والغرض الحقيقي من هذا العلاج للجنة، وهذا البند كان غطاء لإضفاء الشرعية، وهذا ممنوع ضربة للالتفاف على أحكام القانون الذي جاء و سدت باب تحذير للسادة.الرابع، أن اللجان في شبكة التسويق باعتبارها مسألة منح الملوك في الإسلام، وأنهم يستحقون مشترك عند الذهاب إليه عملاء جدد للشركة.ونوقش هذا الدليل وجود فرق حقيقي بينهما بطريقتين: واحد هو أن الملوك لا يتطلب شراء، وغيرها من شبكة التسويق. والآخر هو أن غالبية الفقهاء حقا عامل في العائلة المالكة التي استفادت مالك جزء من العائلة المالكة له، هو مطلوب منها في العوائد لا تستفيد جزء غال من فريق العمل، ويمكن أن توفر إمكانية الحرمان من اللجان المشتركة من السوق اذا لم يحقق الشرط المطلوب.الخامس: انها مسألة من وكالة منح العقد للدفع، وبعد الانتهاء من بيع وشراء المنتج، وشركة الدخول في وكالة عقد لتوزيع المنتجات أو تفويض بذلك شفهيا، والتي بموجبها الموزع يحصل على عمولة عن جهوده في مجال التسويق.ونوقشت في هذا الدليل التخرج الامتناع عن الوكالة كما بين المعاملتين للخلافات، كما هو موضح: أن وكيل في عقد الوكالة لا تدفع لتصبح وكيلا، ولكنه يأخذ الاتفاق على أجرة بشرطها، في حين أنه في شبكة التسويق يدفع رسوم وكيل للدخول في شبكة التسويق، وهذا يجعل التخرج على التوالي في وكالة ([الثامن]).


والدليل على ذلك فريق من الواضح ان كان يعتبر لعلاج ما يبدو دون ربط ركنيها: الشراء والتسويق، وعلى أساس هذه، وأنه فصل من عملية الشراء للتسويق، والنظر في كل معاملة على حدة، مع إلغاء أثر مقاصد المشترين ونواياهم، لذلك طالما أنهم على حد سواء عقود قد توافرت فيه الشروط الصحية للظاهرة.الذي يذكرنا للنزاع في زواج المصلحة على أساس النظر في العقود، وهناك أولئك الذين يأخذون ظاهر في العقد ما دامت الظروف الحقيقية وليس هناك أي الأشعة فوق البنفسجية دون اعتبار لعقد مالات أو الطبيعة وتحقيق متعمد والمعاني، وهناك أولئك الذين يعتبرون لمقاصد والمعاني، حتى لو تحققت الشروط وليس هناك أي عوائق طالما أن غرض أو هدف واضح واضح.الغرض من هذا البيع وتأثيره على الاستدلالمن خلال عرض الأدلة من الفريقين واضح لكل منها النظر في دور والقصد من هذا العقد في كتلة استنتاج أو السماح به، ولا شك في الرأي مع الفريق الثاني أن الأصل في العقود هو مسموح به، وهذا العقد الجديد لم يأت نص ينهى يبقى على حل الأصلي، لكنها دخلت من المخالفات تدميره كما ورد، وبأن الأمور الغموض والخداع، والغش، وغيرها من التي وضعت له في القلب من البيوع المحرمة.كان الغرض من العقد وطبيعته هي محور دليل يمنع هذا النوع من التسوق، كما لا يقصد به المنتج في شركات التسويق الشبكي لالمسوقين، ولكن المقصود سائق الأول والمباشر هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا نظام، لأنها أساس أن عقود ترتكز على المقاصد والمعاني لا الكلمات والمباني، والتسويق في هذه الطريقة تحولت إلى المنتجين والزبائن، بدلا من أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، بحيث أصبح تسويق مخدوما بعد أن كان خادما، وأن السمسره مقصودها السلعه، وغيرها من شبكة التسويق، والقصد الحقيقي منه هو تسويق العملات بدلا من المنتج.وبالتالي فمن الواضح أنه استند الغرض من هذا البيع أو عقد على الإشارة والاستدلال لالمحرمة، كما كان المقصد من ذلك هو وثيقة أو دليل على الاستجابة لتلك التي لحقت أنواع أخرى من العلاج مثل الوساطة و الملوك وهدية والهدية والوكالة، وغيرها.
(1) شبكة التسويق تحت المجهر: 6. زاهر سالم بلفقيه. الأبحاث المنشورة على شبكة صيد الفوائد، انظر: شبكة التسويق: التكيف مع أحكامه والفقه: 14-15. بندر الذياني. البحث عن سيد التكميلي للمعهد من محكمة العدل العليا. إشراف الدكتور يوسف الشبيلي، والتسويق والتجارة الأحكام: 522. حسين الشهراني. انها جزء من على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إشراف: د. عبد الرحمن الاطرم، ود. عبد المحسن جودة، طآصرأآس. هذا الأخير هو منشورين.([2]) وعاد إلى سالم بلفقيه شبكة التسويق: 5-8.([3]) شبكة التسويق تحت المجهر لبلفقيه: 10.([4])، انظر القائمة المرفقة من المحرمين في المرجع نفسه، بحث زاهر سالم بلفقيه: 20-21.([5])، انظر فتاوى اللجنة الدائمة: الاستشارية الفتوى رقم (22 935) وتاريخ 14/03/1425 ه، وفتاوى من شبكة مسلم: الفتوى رقم: 19359، يوم الأربعاء 19 ديسمبر 1424 / 11.02 0.2004 م، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي في السودان باريك: 25/4/1424 ه، وفتوى أخرى في 28/1/1429 ه.(6) في الفتوى الصادرة عن شركة شينل في : 273/2007 م، وقعت: ممدوح احمد سعد، عماد الدين أحمد.([7])، انظر تعلق على الأسماء في المجيزين بحث بلفقيه سالم زاهر: 21.([8]) راجع المراجع السابقة، والسويق على شبكة الإنترنت بلفقيه: 16-18، والشيخ إبراهيم الكلثم تعليق على رأي الدكتور السويلم في الإسلام اليوم، والتسويق الشبكي للذيابي



هناك تعليق واحد: